ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره أو قطع عليه فهي رضعة. (فمتى عاد) ارتضع (ولو قريبا فهي رضعة أخرى) لأن العود ارتضاع والشارع لم يحد الرضعة بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد، فكان رضعة أخرى كالأولى. (وسعوط في أنفه ووجور في فم كرضاع) يحصل به ما يحصل بالرضاع من الغذاء والسعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، فيدخل حلقه. والوجور أن يصب في حلقه من غير الثدي. (وكذا جبن عمل منه) لأنه واصل من الحلق يحصل به إنبات اللحم.
(ويحرم من ذلك) المذكور الوجور والسعوط والجبن المعمول منه (خمس) لأنه فرع عن الرضاع، فيأخذ حكمه (فإن ارتضع دونها) أي الخمس (وكملها)، أي الخمس (سعوطا أو وجورا أو أسعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم) لوجود الخمس، (ولو حلب في إناء لبن دفعة واحدة أو دفعات ثم سقى لطفل في خمس أوقات فهي خمس رضعات) اعتبارا بشرب الطفل له، (وإن حلب في إناء خمسة حلبات في خمسة أوقات ثم سقى) للطفل (دفعة واحدة كان رضعة واحدة) اعتبارا بشربه له، فإن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي، لأن المعتبر في الرضعة العرف وهم لا يعدون هذا رضعات، ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطع عليه الرضاع. (ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها)، لأنه ينبت اللحم، قال في الشرح والمبدع: ونجاسته لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس يعني إن قلنا: ينجس الآدمي بالموت. و (كما لو حلب في حياتها ثم شربه) الطفل (بعد موتها، ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة فشرب منه وهي ميتة حنث)، لأنه شرب من لبنها (ويحرم اللبن المشوب) وهو المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما، لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه، كالنجاسة في الماء والنجاسة الخالصة. وكاللبن المخيض. وفي نسخ كالمحض أي الخالص (إن كانت صفاته) أي