كتاب الرضاع بفتح الراء وكسرها. (وهو) مصدر رضع الثدي إذا مصه بفتح الصاد وكسرها. قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح، وله سبع مصادر. وقال المطرز في شرحه: امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم ولدها. قال ثعلب:
ويدل عليه قوله تعالى: * (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) * وقيل:
المرضعة الام. والمرضع التي معها صبي ترضعه، والولد رضيع وراضع. وشرعا (مص لبن) أي مص من له دون حولين لبنا، (أو شربه ونحوه) كالسعوط والوجور وأكله بعد أن جبن، (ثاب) أي اجتمع (من حمل من ثدي امرأة) متعلق بمص وتأتي مفاهيم ذلك. (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) قال النبي (ص) حين أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها لابنة أخي من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث ابن عباس. وعن عائشة أن النبي (ص) قال: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة متفق عليه. (ولا تثبت) بالرضاع (بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق) إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع. (ورد الشهادة) لأصله وفروعه من الرضاع (وغير ذلك)، كالعقل وولاية النكاح والمال، (لأن النسب أقوى) من الرضاع. فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو