نسبه لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا عليه. (وكان البيع باطلا) لأنهما أم ولد، (وإن أكذبه) المشتري في دعواه الولد (فالقول قول المشتري في ملك الولد) عملا بظاهر اليد. (الرابع:
أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها فنسبه لاحق به)، أي بالمشتري لأنها فراشه. (فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه) لتصادقهما عليه، (وبطل البيع) لكونها أم ولد. (وإن أكذبه) المشتري (فالقول قول المشتري) لكونها فراشا، له، (وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر) بأن قال المشتري: هو للبائع، وقال البائع: هو للمشتري. (عرض على القافة فألحق بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما) لما تقدم في اللقيط. (وينبغي أن يبطل البيع) لأنها أم ولد للبائع. (وتكون الجارية أم ولد للبائع) لأن علوقها كان قبل البيع (الخامس: أتت به لقل من ستة أشهر منذ باعها، ولم يكن) البائع (أقر بوطئها، فالبيع صحيح) في الظاهر لعدم لحوق الولد بالبائع. (والولد مملوك للمشتري، فإن ادعاه البائع فالحكم كما ذكرنا في الثالث. و) الموضع الثالث من المواضع التي يجب الاستبراء (إذا أعتق أم ولده أو) أعتق (أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها، أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها)، لأنها موطوءة وطئا له حرمة فلزمها استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة (لكن لو أراد أن يتزوجها) أي معتوقته، فلا استبراء لأنها فراشه، (أو استبرأ) ها (بعد وطئه ثم أعتقها، أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها)، فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع (أو كانت) أم الولد أو السرية (مزوجة أو معتدة أو) كانت (فرغت عدتها من زوجها فأعتقها) سيدها فلا استبراء، لأنها ليست فراشا لسيدها فلا يجب عليها الاستبراء له، (أو أراد) مشتري أمة استبرأها بائعها قبل بيعها، أو كان لا يطؤها (تزويجها) من غيره (قبل وطئه، فلا استبراء) للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع. (وإن أبانها) أي طلق الأمة زوجها طلاقا بائنا (قبل الدخول أو بعده أو مات) زوجها (فاعتدت، ثم مات سيدها فلا استبراء) عليها، (بأن لم