يطأ) ها سيدها لزوال فراش السيد بتزويجه لها كمن لا يطؤها أصلا. (وإن باع) أمة (ولم يستبرؤ) ها (فأعتقها المشتري قبل وطئ واستبراء استبرأت) إن أعتقها عقب المشتري، (أو تممت ما وجد عند مشتر) من استبراء إن عتقت في أثنائها لتعلم براءة رحمها. (وإذا زوج) سيد (أم ولده ثم مات عتقت) بموته، (ولم يلزمها استبراء) لأنها ليست فراشا للسيد. (وإن بانت) أم الولد أو السرية (من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها)، أو بانت (بطلاقه بعد الدخول، فأتمت عدتها ثم مات سيدها فعليها الاستبراء)، لأنها عادت إلى فراشه، وقال أبو بكر: لا يلزمها استبراء إلا أن يردها السيد إلى نفسه، (وإن مات زوجها) أي أم الولد (وسيدها، ولم يعلم السابق منهما) موتا، أو علم، ثم نسي (و) كان (بين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط)، لأن السيد إن كان مات أولا، فقد مات وهي زوجة، وإن كان مات آخرا فقد مات وهي معتدة، ولا استبراء عليها على التقديرين، وقول المصنف بعد موت الآخر معناه أن عدة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت الآخر، لأنها لا تعلم خروجها من عهدة العدة بيقين إلا بذلك لاحتمال، أن الزوج هو الذي مات آخرا. (وإن كان بينهما) أي بين موت الزوج والسيد (أكثر من ذلك) أي من شهرين وخمسة أيام. (أو جهلت المدة) التي بين موتهما (لزمها بعد موت الآخر منهما الأطول من عدة الحرة وللوفاة أو استبراء)، لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرا فعليها عدة الحرة ويحتمل أن السيد مات آخرا فعليها الاستبراء بحيضة، فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين. قال ابن عبد البر: على هذا جميع القائلين بأن عدة أم الولد من سيدها حيضة ومن زوجها شهران وخمسة أيام، انتهى. وهذا أوضح على قول الموفق ومتابعيه. أما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو بعد العدة قبل الوطئ لاستبراء، فلا كما نبهت عليه في حاشية المنتهى. (ولا ترث الزوج) لأنه الأصل فلا تجب مع الشك والعدة وجبت استظهارا لاضرار فيه على غيرها بخلاف الإرث. (وإن ادعت أمة موروثة تحريمها
(٥١٦)