استبرائها (صح البيع)، لأن الأصل عدم الحمل (دون النكاح)، فلا يصح قبل الاستبراء كالمعتدة والفرق بين البيع والنكاح. إن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل له، ولهذا لا يصح تزويج معتدة ونحوها، والبيع يراد لغير ذلك، فصح قبل الاستبراء ولهذا صح في عدة المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري. (وإن لم يطأ) البائع الأمة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها أو نكاحها لعدم موجبه. (أو كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها) عند الموفق والشارح. قال في المبدع: الأولى أنه لا يجب في الآيسة لأن علة الوجوب احتمال الحمل وهو بعيد، والأصل عدمه انتهى. لكن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الآيسة وغيرها. (لكن يستحب) استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه خروجا من الخلاف. (وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تحل من خمسة أحوال: أحدها أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله، وأتت بولد لدون ستة أشهر، أو يكون البائع ادعاه) أي الولد (وصدقه المشتري، فهو) أي الولد (ابن للبائع وتصير أم ولد له، والبيع باطل) لأنها أم ولد. (الثاني: أن يكون أحدهما) أي البائع أو المشتري (استبرأ) الجارية (ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له)، أي لا حق بالمشتري (والجارية أم ولد له) أي للمشتري للحوق الحمل به. (الثالث: أتت به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها، ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري، فلا يلحق) الولد (بواحد منهما ويكون) الولد (ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع)، لأن الحمل تجدد في ملكه ظاهرا. (فإن ادعاه) أي الولد (كل واحد منهما) أنه ولده (فهو للمشتري) حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطئ عملا بالظاهر لأنها فراشه. (وإن ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري) إن الولد له (لحقه)
(٥١٤)