فلها إقامتها) استصحابا للاذن. (فإذا مضت مدتها) التي قدرها لها أو الثلاث إذا لم يكن قدر لها مدة. (أو قضت حاجتها) إذا كان السفر لحاجة (ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره) كعدم محرم إذا كانت مسافة قصر، (أتمت العدة في مكانها) للعذر. (وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي) العدة، لكون السفر يستوعب ما بقي منها، (لزمتها الإقامة في مكانها) حتى تنقضي عدتها (وإن كانت تصل) إلى منزلها (وقد بقي منها) أي العدة (شئ لزمها العود لتأتي به في مكانها. وإن أذن لها) زوجها (في الحج أو كانت) حجتها (حجة الاسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج) إن قعدت (مضت في سفرها)، لأنها عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو سبقت العدة، ولان الحج آكد، لأنه أحد أركان الاسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه (وإن لم تخش) فوات الحج (وهي في بلدها أو قريبة) منها أي دون مسافة القصر، و (يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها) لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع فلم يجز إسقاط أحدهما، ولأنها في حكم المقيمة. (وإلا) أي وإن لم تكن في بلدها ولا قريبة منه، أو لم يمكنها العود (مضت في سفرها)، لأن في الرجوع عليها حرجا ومشقة، وهو منتف شرعا. (ولو كان عليها حجة الاسلام فمات) زوجها (لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج) لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الاتيان به بعدها. (وإن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما، بأن تأتي بالعدة في منزلها وتحج لزمها العود ولو تباعدت)، لأنه أمكنها الجمع بين الواجبين من غير ضرر، وقيده في شرح المنتهي بما إذا كان قبل مسافة القصر، لكن ما ذكره المصنف ظاهر المنتهي وغيره. (وإن لم يمكن) الجمع (قدمت مع البعد الحج)، لأنه وجب بالاحرام وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة، ومنع أداء الواجب، فلا يجب الرجوع لذلك. (ومع
(٥٠٧)