ثلثاها حر تعتد بشهرين وعشرين يوما وهكذا. وذكر أبو بكر وقدمه في الترغيب: إن عدتها كحرة على الروايات. (والابتداء) أي ابتداء العدة (من حين وقع الطلاق سواء كان) وقوعه (في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة) لظاهر النص. (وإن كان في أثنائه) أي الشهر (اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كانا أو ناقصين، (ومن) الشهر (الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة) ما اعتدته من (الأول)، لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا، وعلى ثلاثين يوما. (وحد الأياس خمسون سنة) لقول عائشة: لن ترى في بطنها ولدا بعد خمسين سنة. (واختار الشيخ، لا حد لأكثر سنه) أي الأياس، وذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب: إن هندا بنت أبي عبيدة الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة. وقال: يقال إنها لن تلد بعد خمسين سنة إلا عربية، ولا تلد بعد الستين إلا قرشية. (وإن حاضت الصغيرة في عدتها ولو قبل انقضائها بلحظة ابتدائها) أي العدة (بالقروء)، لأن الشهور بدل عنها، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء، (وإن كان) حيض الصغيرة (بعد انقضائها) أي العدة (بالشهور، ولو) كانت البعدية (بلحظة لم يلزمها استئنافها) أي العدة بالقروء، لأنه حدث بعد انقضاء العدة أشبه ما لو حدث بعد طول الفصل. (وإن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة) أي ابتدأت بثلاثة أشهر، لأن العدة لا تلفق من جنسين، وقد تعذر الحيض فتنتقل إلى الأشهر لأنها عجزت عن الأصل وكالتيمم. (فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى، وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا)، لأن الحامل لا تحيض وتعتد بوضع الحمل. (وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة)، لأن الحرية وجدت وهي زوجة فوجب أن تعتد عدة الحرة، كما لو عتقت قبل الطلاق. (وإن كانت) الأمة (بائنا) وعتقت، و (بنت على عدة أمة) لأن الحرية لم توجد وهي زوجة، فوجب أن تبنى على عدة أمة كما لو انقضت العدة. (وإن عتقت) الأمة (تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة)، لأنها بانت من زوجها وهي حرة، وروى
(٤٩٠)