في لحوق النسب حيث أتت به لستة أشهر مند أمكن اجتماعه بها، و (لا) يكون (كملك اليمين) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه على الاقرار بالوطئ. (ولا أثر لشبهة ملك مع فراش) لحديث: الولد للفراش. (وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها، ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه)، لأنه لا يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة، وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطئ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره، وتبعه نسب الأب إجماعا ما لم ينتف كابن ملاعنة وتبعية ملك أو حرية لام، إلا مع شرط أو غرور وتبعية دين لخيرهما وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما، انتهى.
(٤٨٠)