تمس طيبا متفق عليه. والعصب بفتح العين وإسكان الصد المهملتين نوع من البرد يصبغ غزله ثم ينسج. قاله القاضي، وقال في الشرح: الصحيح أنه نبت يصبغ به الثياب (ويباح) الإحداد (لبائن) كالمطلقة ثلاثا والمختلعة بالاجماع، ذكره في المبدع لكن لا يسن، قاله في الرعاية ولا يجب لظاهر الأحاديث، ولان الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، ولان المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج، وليس له من ينفيه فاحتيط عليها بالاحداد، لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة البائن، وكالرجعية.
(ويحرم) الاحداد (فوق ثلاث على ميت غير زوج) للخبر، (ولا يجب) الاحداد على متوفى عنها (في نكاح فاسد) لأنه ليس بزوج وفي الجامع المنصوص: يلزم الاحداد في نكاح فاسد (والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه) أي الاحداد (سواء) لعموم الأدلة، وغير المكلفة يجنبها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه. (وهو) أي الاحداد (اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من زينة)، أي ما يتزين به (وطيب) للأخبار الصحيحة، ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. (ولو) كان الطيب (في دهن كدهن ورد و) دهن (بنفسج و) دهن (ياسمين و) دهن (بان ونحوه) كدهن زئبق، لأنه طيب (لكن لها أن تجعل في فرجها طيبا إذا اغتسلت من الحيض ولا بأس بدهن غير مطيب كزيت وشيرج) بفتح الشين لقوله (ص) في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار متفق عليه. لأنه ليس بطيب. (و) لا بأس ب (- صبر في غير وجه وسمن ويحرم) على المتوفى عنها (أن تختضب) لقوله (ص) في حديث أم سلمة ولا تختضب. ولأنه يدعو إلى الجماع أشبه الحل بل أولى. (وأن تخمر وجهها وأن تبيضه