ثلاثة أشهر. (و) عدة (المستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر) إن كانت حرة، (والأمة شهران) لأن النبي (ص) أمر جنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، فجعل لها حيضة من كل شهر بدليل أنها تترك الصلاة ونحوها. (وإن كانت) لها (عادة أو تمييز عملت به) كما تعمل به في الصلاة والصوم. (فإن كانت عادتها سبعة أيام من أول كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول) الشهر (الثالث فقد انقضت عدتها) ، لمضي ثلاث حيض بحسب عادتها. (وإن علمت) المستحاضة (أن لها حيضة في كل شهر أو) كل (شهرين ونحوه ونسيت وقتها)، أي وقت الحيضة (فعدتها ثلاثة أمثال ذلك) الوقت التي لها فيه الحيضة، لتحقق مضي ثلاث حيضات بحسب العادة، (وإن عرفت ما رفعه) أي الحيض (من مرض أو رضاع أو نفاس فلا تزال) إذا طلقت ونحوه (في عدة، حتى يعود الحيض فتعتد به)، لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن أبي جريح عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره: أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضعة، فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له:
إن مت ورثتك. فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته ورواه البيهقي بطريق آخر، وليس فيه ذكر زيد. (أو) حتى (تبلغ سن الآيسة فتعتد عدتها)، لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات، (وعنه تنتظر زواله) أي الدافع للحيض من مرض ونحوه، (ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة) وهو ظاهر عيون المسائل والكافي.