فعلت ما يفسخ نكاحها) من نحو رضاع زوجة صغرى، (فتعتد للطلاق لا غير)، لأنها ليست وارثة أشبهت المبانة في الصحة. (وإن كانت المطلقة) البائن (مبهمة أو) كانت (معينة ثم أنسيها، ثم مات اعتدت كل واحدة الأطول منهما)، لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة وأنها المتوفى عنها فلا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك، لكن ابتداء القرء من حين طلق وابتداء عدة الوفاة من حين مات. وكذا لو كان المطلقات ثلاثا عن أربع (ما لم تكن حاملا) فتنقضي عدتها بوضع الحمل على كل حال. (وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل، أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته)، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها، (ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة) في قول عامة الفقهاء لظاهر الآية. (وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك، قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة)، فإن كان حملا انقضت عدتها بوضعه، وإن زالت وبان أنه ليس بحمل تيقنا أن عدتها انقضت بالشهور. (وإن تزوجت قبل ذلك) أي قبل زوال الريبة (لم يصح النكاح ولو تبين عدم الحمل)، لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات (وإن كان) ظهور الريبة (بعد) العقد عليها و (الدخول) بها (لم يفسد نكاحها)، لأنه وجد بعد انقضاء العدة ظاهرا والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول ما حكمنا بصحته. (ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة) لشكنا في حل وطئها. لقوله (ص): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماؤه زرع غيره. (وإن كان) ظهور الريبة (قبله) أي قبل الدخول وبعد العقد لم يفسد أيضا لما تقدم، (إلا أن تأتي بولد والمراد، ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكحها فيفسد)، أي يتبين بطلان العقد لأنها معتدة (فيهما)، أي في صورتي ما إذا
(٤٨٧)