عليها بشئ. وإلا رجع في قدر ما أقبض منه. (ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه) لأنه غرمه بسببها، (فإن رجع الأول بعد موتها لم يرثها) لأنها زوجة الثاني ظاهرا. (وإن رجع) الأول (بعد موت الثاني ورثته)، لأنها زوجته ظاهرا. (واعتدت ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض له. قال الشيخ تقي الدين: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه. ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه وخالفه غيره. ومتى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوفان، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني، انتهى.
قلت: وهذا مبني على الأول وأما على ما اختاره الموفق من تجديد العقد إذا تركها الأول، فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث منها لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول.
(وأما من) أي المفقود الذي (انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كسفر التاجر في غير مهلكة وإباق العبد. و) السفر ل (- طلب العلم والسياحة والأسر) عند من ليس عادته القتل، (وسفر الفرجة ونحوه، فإن امرأته تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد)، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها، فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ذكره في الترغيب، نقله عنه في المبدع. (ثم تعتد عدة الوفاة) لأنه قد حكم بموته، (ثم تحل) للأزواج (وتقدم في باب ميراث المفقود، وإن كانت غيبته) أي الزوج (غير منقطعة)، بأن كانت بحيث (يعرف خبره ويأتي كتابه، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الانفاق عليها من ماله فلها الفسخ) بإذن الحاكم، لتعذر الانفاق عليها بالاستدانة وغيرها كما يأتي في النفقات، فإن كان الزوج رقيقا فنفقة زوجته على سيده فيعتبر تعذر الانفاق عنه، و (لا) تفسخ (بتعذر الوطئ إذا لم يقصد بغيبته الاضرار بتركه.
فإن قصده فلها الفسخ به إذا كان سفره أكثر من أربعة أشهر).
قلت: مقتضى ما سبق إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو حج واجبين، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه ولم يقدم. فلها الفسخ، وإن لم يقصد المضارة، وأما قصد المضارة فتفسخ إذا مضت الأربعة أشهر وطلبت الفيئة وأبى على ما تقدم في الايلاء.