مضت المدة والعدة تزوجت) من غير طلاق ولي ولا حاكم، (وإذا حكم الحاكم بالفرقة أو فرغت المدة نفذ الحكم) بالفرقة (في الظاهر)، لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة، دون الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته في الباطن. (فلو طلق الأول صح طلاقه لبقاء نكاحه) بدليل تخييره في أخذها لو رجع. (وكذا لو ظاهر منها ونحوه) كما لو آلى أو قذفها، (ولو تزوجت امرأته) أي المفقود (قبل) مضي (الزمان المعتبر) للتربص والعدة، (ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح)، لأنها ممنوعة منه أشبهت المزوجة. (وإذا تربصت) الأربع سنين (واعتدت) للوفاة (ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول قبل وطئ الثاني ردت إليه)، أي إلى الأول لأنا تبينا حياته أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيا. (ولا صداق على الثاني) لبطلان نكاحه، لأنه صادف امرأة ذات زوج، وتعود إلى الأول بالعقد الأول، (وإن كان) عود الأول (بعده) أي بعد دخول الثاني بها (خير الأول بين أخذها) منه فتكون امرأته (بالعقد الأول ، ولو لم يطلق الثاني نصا) لأن نكاحه كان باطلا في الباطن. (ويطأ) الأول (بعد عدته) أي عدة الثاني (وبين تركها مع الثاني)، لقول عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف فكان كالاجماع، وإذا لم يخترها الأول كانت مع الثاني (من غير تجديد عقد) في الأشهر، قاله في الرعاية، لأن الصحابة لم ينقل. عنهم تجديد عقد. (واختار الموفق التجديد. انتهى) وهو القياس قال المنقح: قلت: الأصح بعقد انتهى لأنا تبينا بطلان عقده بمجئ الأول. ويحتمله قول الصحابة، انتهى وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول كما في الرعاية ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد. ويأخذ الأول) إذا تركها الثاني (قدر الصداق الذي أعطاها هو) أي الأول (من الثاني) لقضاء عثمان وعلي، ولان الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا، فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق لم يرجع
(٤٩٤)