حكم التأنيث في العدد خاصة على الذكر، تطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها. لقوله تعالى لزكريا: * (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) * يريد بأيامها.
لقوله تعالى: * (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) * (وإن كانت) المتوفى عنها زوجها (أمة)، فعدتها (نصفها) أي شهران وخمسة أيام بلياليها، لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. قاله في المبدع، (وإن كانت) المتوفى عنها (حاملا من غيره) أي من غير زوجها (اعتدت للزوج) عدة وفاة (بعد وضع الحمل)، وتقدم. (و) عدة (معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر بالكسر) فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد بثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها، (وإن مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة الوفاة من حين موته) لأنها زوجة. فتدخل في عموم قوله: * (والذين يتوفون منكم) * الآية. (وسقطت عدة الطلاق) لأنها تعتد للوفاة فلا يجمع معها غيرها إجماعا، حكاه ابن المنذر. (وإذا قتل المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته)، لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بعوده إلى الاسلام فأشبهت الرجعية. (ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها)، قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الانصاف. (وإن طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها) بل تبنى على عدة الطلاق مطلقا، ولا تعتد للوفاة للآية. ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه فلم تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها، (وإن كان الطلاق) البائن (في مرض موته) المخوف ومات في العدة، (اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة)، لأنها وارثة، فيجب عليها أن تعتد للوفاة ومطلقة فيجب عليها أن تعتد بأطولهما ضرورة، أنها لا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك. (إلا أن تكون) البائن في المرض (لا ترثه، كالأمة أو الحرة يطلقها العبد أو الذمية) الكتابية (يطلقها المسلم، أو تكون هي سألته الطلاق أو) سألته (الخلع، أو