(ومن ظهر موته باستفاضة كأن تظاهرت الاخبار بموته أو) شهدت به (بينة فاعتدت زوجته للوفاة أبيح لها أن تتزوج) للحكم بموته، (فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود) إن كان قبل الدخول ردت إلى الأول، وإن كان بعده فإنه (يخير زوجها) الأول (بين أخذها) من الثاني ، (و) بين (تركها) للثاني، (وله الصداق) الذي أعطاها هو يأخذه من الثاني ويرجع به الثاني عليها. (وله) أي للزوج القادم أي (تضمين البينة) التي شهدت بموته (ما تلف من ماله) لتسببها في إتلافه، (وإن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره، فلها النفقة من ماله ما دام حيا) لقيام موجبها، وهو الزوجية (فإن تبين أنه) كان (مات أو فارقها رجع) بالبناء للمفعول، أي رجع الورثة فيما إذا مات أو رجع هو فيما إذا فارق (عليهما بما بعد ذلك من النفقة)، لانقطاع الزوجية. (وإن ضرب لها) أي لامرأة المفقود (حاكم مدة للتربص فلها فيها النفقة)، لأنه لم يحكم بموته بعد. و (لا) نفقة لها (في العدة) لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة. والوجه الثاني لها النفقة قاله القاضي، وهو نص أحمد، لان النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت، ولم يوجد ههنا. وكذا ذكر صاحب المغني والشرح ، وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا لأنها باقية على نكاحه ما لو تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما. (وإن تزوجت) امرأة المفقود سقطت نفقتها، (أو فرق الحاكم بينهما سقطت) النفقة لانقطاع الزوجية ظاهرا. (فإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد) كالناشز إذا عادت للطاعة. (وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره، وليس للولد ولد ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد وهي غير آيسة، فمات) ولدها (اعتزلها الزوج وجوبا حتى تحيض) حيضة نصا. (أو يتبين حملها). روي عن علي وابنه الحسن ونحوه عن عمر والحسين بن علي والصعب بن جثامة. (لأن حملها يرثه) أي يرث ولدها لأنه أخوه لامة، وليس من يحجبه
(٤٩٦)