(ولا) تجب العدة (بالقبلة واللمس من غير خلوة) لأن العدة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرحم وهي متيقنة، (وتجب) العدة (على) الزوجة (الذمية من) زوجها (الذمي، و) من زوجها (المسلم) لعموم الأدلة، ولأنهم مخاطبون بفروع الاسلام. (ولو لم تكن) المعتدة (من دينهم) أي الذميين أي مشروعة فيه لما تقدم، (وعدتها كعدة المسلمة) على ما يأتي تفصيله للعموم، (وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة، إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله لصغره) كابن دون عشر، فلا عدة عليها لوطئه. (وهو مذهب المالكية) لأن العدة تراد للعلم ببراءة الرحم من الحمل، فإذا كان الواطئ لا يولد لمثله فالبراءة متيقنة، فلا فائدة في العدة. (والمعتدات ست) أي ستة أضرب تأتي مفصلة، ولم يجعل الآيسات من المحيض ضربا، واللائي لم يحضن ضربا، لاستواء عدتهما، (إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حرائر كن أو إماء، مسلمات أو كافرات، عن فرقة الحياة أو الممات) لعموم قوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * قال في المبدع: وآية الحمل متأخرة عن آية الأشهر. قال ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) نزلت بعد آية البقرة: * (والذين يتوفون منكم) * والخاص مقدم على العام، (ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل) لقوله تعالى: * (أن يضعن حملهن) * فإذا وضعته انقضت عدتها. (ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها) للعلم ببراءة الرحم بالوضع. (لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر) قياسا على الحيض، (فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه، إن كان) الحمل (واحدا وإن كان) الحمل (أكثر) من واحد، (ف) - هي في عدة (حتى ينفصل باقي الأخير) لقوله تعالى: * (أجلهن أن يضعن حملهن) * وقبل وضع كل الأخير لم تضع حملها بل بعضه، (فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة، وتتيقن
(٤٨٣)