كتاب العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما. قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة، (وهي) أي العدة شرعا (التربص المحدود شرعا) يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر على ما يأتي تفصيله. والأصل فيها الاجماع ودليله الكتاب والسنة، ويأتي مفصلا في مواضعه والمعنى يشهد له، لأن رحم المرأة ربما كان مشغولا بماء شخص، وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشرع والعدة طريق له. والعدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، ومجتمع الامرين والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب. فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو شهر، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة، والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور، فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء. (كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها) إجماعا، لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) الآية. ولأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم، والمسيس اللمس باليد.
(٤٨١)