أنه لم يبق معها حمل)، وفي نسخة ولد ليحصل العلم ببراءة الرحم. (والحمل الذي تنقضي به العدة تصير به الأمة أم ولد، وهو ما تبين فيه شئ من خلق الانسان كرأس ورجل)، فتنقضي به العدة إجماعا حكاه ابن المنذر، لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص. (فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئ من ذلك)، أي خلق الانسان (فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة)، لأنه لم يصر ولدا أشبه العلقة، (وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة)، فلا يتعلق به شئ من الاحكام لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة لا بالبينة. (لكن لو وضعت مضغة لم يتبين) أي يظهر (فيها الخلق، فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة)، لأنه حمل فيدخل في عموم النص. (وإن أتت بولد لا يلحقه) أي الزوج (نسبه كامرأة صغير لا يولد لمثله، و) امرأة (خصي مجبوب)، أو خصي غير مجبوب كما سبق. (ومطلقة عقب عقد) بأن طلقها بالمجلس وكذا لو مات، (ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها، وعاش، أو بعد أربع سنين منذ مات، أو) منذ (بانت منه أو) منذ (انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم تنقض عدتها به)، لأنه حمل ليس منه يقينا فلم تعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته، (وتعتد بعده عدة وفاة) إن كانت متوفى عنها، (أو عدة فراق) إن كان فارقها في الحياة، (حيث وجبت) عدة الفراق على ما تقدم تفصيله. (وأقل مدة الحمل ستة أشهر) وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود، أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك قال الله تعالى : * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * وقال: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * فحولان وستة أشهر لا رجم عليها، فخلى عمر سبيلها، وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي، وذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان
(٤٨٤)