ثم استعير للجماع لأنه مستلزم له. (وإن خلا) الزوج (بها وهي مطاوعة، ولو لم يمسها) مع علمه بها، (ولو) كانت الخلوة (في نكاح فاسد فعليه العدة سواء كان بهما) أي الزوجين مانع (أو) كان (بأحدهما مانع من الوطئ) حسي أو شرعي، (كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف، أو لم يكن)، لما روى الأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب المهر ووجبت العدة، وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت كالاجماع وضعف أحمد ما روي خلافه، ولأنه عقد على المنافع. فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الاحكام كعقد الإجارة والآية مخصوصة بما ذكرناه، والحكم معلق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها فلم تؤثر، ولو اختلى بها واختلفا في المسيس قبل قول من يدعي الوطئ احتياطا للابضاع، ولأنه أقرب إلى حال الخلوة. ذكره في المبدع. (إلا أ) ن (لا يعلم) الزوج (بها) في الخلوة (كأعمى وطفل) فلا عدة عليها، لأن المظنة لا تتحقق (ومن لا يولد لمثله لصغره) كابن دون العشرة، (أو كانت لا يوطأ مثلها لصغرها) كبنت دون تسع فلا عدة، (أو) خلا بها (غير مطاوعة وفارقها في حياته فلا عدة عليها، ولا يكمل صداقها) لعدم تحقق المظنة مع ظهور عدم المسيس. (ولا تجب) العدة (بالخلوة بلا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه) كالخامسة والمعتدة، سواء (فارقها) حيا (أو مات عنها)، لأن وجود صورة ذلك العقد كعدمه. (وإن وطئها) في النكاح المجمع على بطلانه (ثم مات، أو فارقها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها)، لأن ذلك العقد كعدمه، (كالمزني بها من غير عقد. ولا) تجب العدة (بتحملها ماء الرجل). قال ابن حمدان: إن كان ماء زوجها اعتدت، وإلا فلا. وقال في المبدع فيما يلحق من النسب: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه، وفي العدة والمهر وجهان، فإن كان حراما أو ماء من ظنته زوجها فلا نسب ولا مهر، ولا عدة في الأصح فيها.
وقال في المنتهى وكتاب الصداق ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة، ولو من أجنبي.