على رد العشرة، أو رد العشرة قبل العتق، وأعتقه عن كفارته أجزأه) عتقه عن كفارته لتمحضه لها. (وإن اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الاجزاء في الكفارة) كالعور، (فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه له) عتقه عنها لعدم المانع. (وكان الأرش له) كما لو لم يعتقه، (فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو) أي الأرش (له أيضا)، كما لو أخذه قبل إعتاقه. وعنه أنه يصرف الأرش في الرقاب، (ولا تجزئ أم ولد) لأن عتقها مستحق بسبب آخر كرحمه المحرم، (ولا) يجزئ أيضا (ولدها الذي ولدته بعد كونها أم ولد)، لأنه تابع لها وحكمه حكمها. (ولا) يجزئ (مكاتب أدى من كتابته شيئا)، لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه، فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة (ولا مغصوب) لعدم تمكنه من منافعه. (ولا من أوصى) ربه قبل موته، (بخدمته أبدا) رقبة الموصى له ذلك لنقصه. (ولو أعتق عن كفارته عبد لا يجزئ) عتقه (في الكفارة) كأقطع (نفذ عتقه)، لأنه عتق من مالك جائز التصرف. (ولا يجزئ عنها) أي الكفارة لما تقدم. (ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره) في كفارة أو غيرها (لم يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا)، لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته، (وولاؤه) أي المعتق (لمعتقه)، لحديث الولاء لمن أعتق. (ولا يجزئ عن كفارته) أي كفارة المعتق عنه، (وإن نوى) المعتق (ذلك) لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة، ولا حكما، (وكذا من كفر عنه غيره بالاطعام) بغير إذنه فإنه لا يجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه الكفارة.
(فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه) أحد (ولو بإذنه)، لأنه عبادة بدنية محضة، فلا تدخله النيابة كالصلاة، (وإن أعتقه عنه بأمره) بأن قال له: أعتق عبدك عني. (ولو لم يجعل) الآمر (له عوضا) عن أعتقه عنه فأعتقه عنه (صح العتق عن المعتق عنه، وله ولاؤه وأجزأ عن