الحاكم (أو علقه) أي علق أحدهما اللعان، (بشرط) لم يعتد به قاله ابن عقيل وغيره. (أو لم يوال) أحدهما (بين الكلمات) في اللعان (عرفا) لم يعتد به (أو أتى به) أي باللعان (بغير العربية من يحسنها) منهما لم يعتد به، لأن الشرع ورد بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة. (أو أتى) الزوج (به) أي باللعان (قبل مطالبتها له بالحد مع عدم ولد يريد نفيه) باللعان (لم يعتد به)، أي باللعان لأن اللعان شرع لدرء الحد عن القاذف. فإذا لم تطالب بالحد لم يكن للعان فائدة. فإن كان هناك ولد صح اللعان قبل المطالبة بالحد على قول القاضي لنفي الولد ونصه خلافه، لأن نفي الولد جاء تبعا للعان لا مقصودا لنفسه، فإذا انتفى اللعان انتفى نفي الولد. (وإن عجزا) أي المتلاعنان (عنه بالعربية لم يلزمهما تعلمها، ويصح) إذن (بلسانهما) لأنه موضع حاجة، وكالنكاح (فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك) ولاعن بينهما، (ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما) لأن الزوجة ربما أقرت بالزنا فيشهدون على إقرارها. (وإن كان) الحاكم (لا يحسن) لسانهما، (فلا يجزئ في الترجمة إلا عدلان). قال في المبدع على المذهب: (وإذا فهمت إشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها) كالطلاق، ولدعاء الحاجة، (وإلا) أي وإن لم تفهم إشارة الأخرس منهما ولا كتابته ، (فلا) يصح لعانه. (وإذا قذف الأخرس ولاعن) بالإشارة المفهومة أو الكتابة (ثم أطلق لسانه فتكلم فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكاره للقذف)، لأنه تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر (ويقبل) إنكاره (اللعان فيما عليه فيطالب بالحد) إن كانت محصنة وإلا فالتعزير (ويلحقه النسب ولا تعود الزوجية) لأنها حرمت باللعان على التأبيد، (فإن لاعن) حينئذ (لسقوط الحد ونفي النسب فله ذلك)، كما لو لم يحصل له خرس قبل، (ويصح اللعان ممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه بإشارة) مفهومة كالأخرس الأصلي، (فإن رجي عود نطقه بقول عدلين من أطباء المسلمين انتظر به ذلك)، أي أن ينطق، وفي الترغيب ثلاثة أيام، وجزم به في المنتهى.
(٤٥٧)