(غائب لا يعلم خبره)، لأنه مشكوك في حياته، والأصل بقاء شغل الذمة ولا يبرأ بالشك. لا يقال: الأصل الحياة. لأنه قد علم أن الموت لا بد منه، وقد وجدت دلالة عليه وهو انقطاع خبره. (فإن أعتقه) أي الغائب (ثم تبين أنه حي أجزأ)، لأنه عتق صحيح (ولا) يجزئ (مجنون مطبق) لأنه معدوم النفع ضرورة استغراق زمنه في الجنون، وفي معناه الهرم، قاله في الرعاية (ولا) يجزئ (أخرس لا تفهم إشارته)، لأن منفعته زائلة. أشبه زوال العقل. (فإن فهمت) إشارته (وفهم) أي الأخرس (إشارة غيره أجزأ) عتقه، لأن الإشارة تقوم مقام الكلام ، (ولا أخرس أصم ولو فهمت إشارته) لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بفقدهما قيمته نقصا كثيرا. (ولا من علق عتقه بصفة عند وجودها)، كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ثم دخلها، ونوى السيد حال دخوله أنه عن كفارته لم يجزئه، لأن عتقه مستحق بسبب آخر وهو الشرط. (فإن علق عتقه للكفارة) بأن قال: إن اشتريتك فأنت حر للكفارة، ثم اشتراه لها أجزأ لأن عتقه للكفارة. (أو) علق عتق عبد بصفة كقدوم زيد ودخوله الدار، ثم (أعتقه قبل وجود الصفة أجزأ)، لأنه أعتق عبده الذي يملكه عن الكفارة. (ولا) يجزئ (من يعتق عليه بالقرابة) لقوله تعالى: * (فتحرير رقبة) * والتحرير فعل العتق ولم يحصل هنا بتحرير منه، ولا إعتاق فلم يكن ممتثلا للامر، ويفارق المشتري البائع من وجهين:
أحدهما أن البائع يعتقه والمشتري لا يعتقه، وإنما يعتق بإعتاق الشارع من غير اختياره.
الثاني: أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه بخلاف المشتري. (ولا من اشتراه بشرط العتق) لأنه إذا فعل ذلك فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط، فكأنه أخذ عن العتق عوضا.
(ولو قال له) أي للمظاهر ونحوه ممن عليه كفارة (رجل) أو امرأة، (أعتق عبدك عن كفارتك ولك عشرة دنانير ففعل)، أي أعتقه لذلك (لم يجزئه عن الكفارة) لاعتياضه عن العتق (وولاؤه له) لعموم الحديث: الولاء لمن أعتق. (فإن رد) المعتق (العشرة بعد العتق على باذلها ليكون العتق عن الكفارة لم يجز) أي العتق (عنها)، لأن العتق ابتداء وقع غير مجزئ فلم ينقلب مجزئا برد العوض. (وإن قصد) المعتق ابتداء (العتق عن الكفارة وحدها وعزم