أي المرض والسفر (الفطر) لم ينقطع التتابع كالمرض المخوف. (أو) تخلله (فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما أو) خوفهما على (ولديهما) لم ينقطع التتابع، لأنه فطر أبيح لعذر عن غير جهتها. أشبه المرض (أو) تخلله فطر (لاكراه أو نسيان أو لخطأ) لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. (لا) إن أفطر (لجهل) فلا يعذر به ومثال الفطر لخطأ. (كمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب) لم ينقطع التتابع لما سبق. (أو وطئ غير المظاهر منها ليلا ولو عمدا). قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، لأن ذلك غير محرم عليه، ولا هو مخل بتتابع الصوم كالأكل. (أو) وطئ غير المظاهر منها (نهارا ناسيا للصوم أو لعذر يبيح الفطر) لم ينقطع التتابع، لأن الوطئ لا أثر له في قطع التتابع. (أو) وطئ غير المظاهر منها (في أثناء الاطعام أو العتق أو أصاب المظاهر منها في أثناء الاطعام أو العتق. لم ينقطع التتابع) بذلك، فيبني على ما قدمه من العتق أو الاطعام ويتمه. (وإن أفطر يظن أنه قد أتم الشهرين فبان بخلافه) انقطع التتابع، (أو ظن أن الواجب شهر واحد) فأفطر (أو) أفطر (ناسيا لوجوب التتابع، أو أفطر لغير عذر) انقطع التتابع لقطعه إياه، ولا يعذر بالجهل كما تقدم، ومثل ذلك لا يخفى. (أو صيام) في أثناء الشهرين (تطوعا أو قضاء) عن رمضان (أو) صام (عن نذر أو كفارة أخرى) انقطع، لأنه قطعه بشئ يمكنه التحرز منه، أشبه ما لو أفطر من غير عذر. (أو أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو ناسيا، أو مع عذر يبيح الفطر) كمرض وسفر، (انقطع) التتابع لقوله تعالى: * (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) (المجادلة: 4). فأمر بصيام شهرين خاليين عن وطئ ولم يأت بهما كما أمر، فلم يجزئه كما لو وطئها نهارا ناسيا. (ويقع صومه) في أثناء الشهرين (عما نواه) من قضاء أو كفارة أو
(٤٤٧)