والبنصر من اليسرى أو بالعكس، لأن نفع الكفين باق، (و) يجزئ (من قطعت أصابع قدمه كلها) هذا ما اختاره المصنف تبعا لجماعة. وفي التنقيح وتبعه في المنتهى حكم الرجل في ذلك كاليد. وقد ذكرت كلامه في حاشيته على التنقيح في حاشية المنتهى، (و) يجزئ (الأعرج يسيرا)، ويجزئ أيضا (من يخنق في الأحيان، و) تجزئ (الرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل والأمة المزوجة والحبلى، وله استثناء حملها والمدبر وولد الزنا والصغير حيث كان محكوما بإسلامه) تبعا لاحد أبويه أو لسابيه أو للدار، (و) يجزئ (الأعرج والمؤجر والمرهون ولو كان الراهن معسرا)، وينفذ عتقه ويتبعه المرتهن بدينه إن حل أو قيمة العبد تجعل رهنا مكانه إذا أيسر، وتقدم في الرهن. (و) يجزئ (الخصي ولو مجبوبا والأقرع والأبخر والأبرص وأصم غير أخرس)، لأن هذه العيوب كلها لا تضر بالعمل ضررا بينا، (و) يجزئ (الجاني) لأن جنايته لا تمنع صحة عتقه، ولا تضر بعمله، (ولو قتل في الجناية) لان الاجزاء حصل بمجرد العتق، ولا يرتفع عتقه بذلك (و) يجزئ (الأحمق، وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة. لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار. ويجزئ مقطوع الانف و) مقطوع (الاذنين ومن ذهب شمه)، لأن ذلك لا يضر بالعمل. (ولا يجزئ مريض مأيوس من برئه كمرض السل) بكسر السين. وتقدم لأنه يندر برؤه ولا يتمكن من العمل مع بقائه. (ولا) يجزئ أيضا (النحيف العاجز عن العمل) لأنه كالمريض الميؤوس من برئه، (وإن كان) النحيف (يتمكن من العمل أجزأ كمريض يرجى برؤه كمن به حمى ونحوه) كصداع، لأن ذلك لا يمنعه من العمل. (ولا يجزئ جنين وإن ولد حيا) لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. (ولا) يجزئ (زمن ولا مقعد) لعجزهما عن العمل، (ولا) يجزئ
(٤٤٢)