كفارته). ويقدر أنه من ملك المأمور لا الآمر حال العتق، أو كان العتق من الآمر، لأن المأمور كالوكيل عنه. (فإن كان المعتق عنه ميتا، وكان) الميت (قد أوصى بالعتق صح) العتق، لان الموصى إليه كالنائب عن الموصي. (وإن لم يوص) قبل موته بالعتق (فأعتق عنه أجنبي لم يصح)، أي لم يجز عنه. لأنه لا ولاية له عليه. وقد تقدم أنه يجزئ في الولاء. (وإن أعتق عنه) أي الميت (وارثه، ولم يكن عليه) أي الميت (واجب) عتق (لم يصح) عتقه (عنه)، لأنه إذن كالأجنبي، (ووقع) العتق (عن المعتق) الأجنبي أو الوارث، وتقدم في الولاء أنه يصح ويقع عن الميت. (وإن كان عليه عتق واجب صح) من الوارث عتقه عنه، لأنه وليه، (فإن كان عليه) أي الميت (كفارة يمين فأطعم عنه) الوارث (أو كسا) عشرة مساكين (جاز)، لأنه قائم مقام الميت ونائب عنه. (وإن أعتق عنه) أي عن الميت في كفارة اليمين (ففيه وجهان) تقدم في الولاء أنه يصح. (ولو قال: من عليه الكفارة) أي كفارة اليمين لغيره (أطعم) عن كفارتي (أو أكس عن كفارتي. صح) ذلك كالآمر بالعتق، سواء (ضمن له عوضا أو لا)، أي أم لم يضمن له عوضا لأنه أذنه في الاخراج عنه. (ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه)، أي أعتق العبد المشترك (كله عن كفارته وهو معسر) بقيمة نصيب شريكه، (سرى) العتق (إلى نصيب شريكه، وعتق ولم يجزئه) نصيب شريكه (عن كفارته). لأنه لم يحصل بالمباشرة، بل بالسراية. كما لو أعتق نصف عبد. (وأجزأه عتق نصيبه) أي يحتسب له به من الكفارة لأنه باشر عتقه. (فإن أعتق نصفا آخر أجزأه كمن أعتق نصفي عبدين. أو) أعتق (نصفي أمتين أو) أعتق (نصف أمة ونصف عبد)، لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب اليسير دليله الزكاة إذا كان يملك نصف ثمانين مشاعا، وجبت الزكاة. كما لو ملك أربعين منفردة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها. ولا فرق بين كون الباقي منها حرا أو رقيقا. (فإن كان العبد كله له) أي لمن عليه الكفارة (فأعتق جزءا منه معينا أو مشاعا عتق جميعه) بالسراية، (فإن نوى به الكفارة أجزأ عنه) لأنه أعتق رقيقة كاملة
(٤٤٥)