فأجزأ، كما لو دفع إليه ذلك في يومين و (كما لو كان الدافع اثنين، ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين مسكينا من كفارة واحدة كل مسكين مدان أجزأه ثلاثون) مدا. (ويطعم ثلاثين آخرين) ليتم له إطعام ستين مسكينا، لأنه هو الواجب فلا يجزيه أقل منه. (فإن دفع الستين) مدا إلى ثلاثين مسكينا (من كفارتين أجزأه عن كل كفارة ثلاثون)، ويتمم لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فأجزأ كما تقدم. (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة) وهو البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب والأقط، (فإن كان قوت بلده غير ذلك كالذرة والدخن والأرز لم يجز إخراجه)، لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة فلم يجز غيرها. كما لو لم يكن قوت بلده، واختار أبو الخطاب والموفق وغيرهما يجزئ، لقوله تعالى: * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * (المائدة:
89). (وإخراج الحب أفضل) للخروج من الخلاف وهي حالة كماله، لأنه مدخر ويتهيأ لمنافعه كلها بخلاف غيره. ونقل ابن هانئ: التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما. وفي الترغيب: التمر أعجب إلى أحمد قلت: هو قياس ما تقدم في الفطرة. (فإن أخرج دقيقا جاز لكن يزيد على المد قدرا يبلغ المد حبا أو يخرجه) أي الدقيق (بالوزن رطلا) عراقيا (وثلثا)، لأن الحب تتفرق أجزاؤه بالطحن فيكون في مكيال الحب أكثر مما يكون في مكيال الدقيق. (ولا يجزئ إخراج خبز) لأنه خرج عن الكيل والادخار فأشبه الهريسة. (وعنه واختاره جمع) منهم الخرقي. قال القاضي وأصحابه: الأولى الجواز. وفي المغني: هذا أحسن أي (إجزاء الخبز) لقوله تعالى : * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * وهذا من أوسط ما يطعم أهله وليس الادخار مقصودا في الكفارة، فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه. وهذا مهيأ للاكل المعتاد للاقتيات. وأما الهريسة فإنها خرجت عن الاقتيات المعتاد إلى حيز الأدم. (ولا يجزئ من البر أقل من مد). وقاله زيد وابن عباس وابن عمر لما روى أحمد بسنده إلى أبي زيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال النبي (ص): أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر. وعلى هذا يحمل ما روي عن أبي سلمة عن سلمة بن