صخر أن النبي (ص) أعطاه مكيلا فيه خمسة عشر صاعا فقال: أطعم ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مد رواه الدارقطني وهو للترمذي بمعناه (و) لا يجزئ (من التمر والشعير والزبيب والأقط أقل من مدين) لقوله (ص): فإن مدي شعير مكان مد بر وهو مرسل جيد. (ولا من خبز البر أقل من رطلين بالعراقي) لأن الغالب أن ذلك لا يبلغ مدا. (ولا من خبز الشعير أقل من أربعة أرطال) بالعراقي إن قلنا بإجزاء الخبز. (إلا أن يعلم أنه) أي المخرج من الخبز (مد من البر أو مدان من الشعير) فيجزئ لأنه الواجب. (فإذا أخذ من دقيق البر ثلاثة عشر رطلا وثلثا) من رطل عراقي، (أو) أخذ (من الشعير مثليه) ستة وعشرين وثلثي رطل عراقية، (فخبز) ذلك (وقسم على عشرة مساكين في كفارة اليمين أجزأ، ولو لم يبلغ خبز البر عشرين رطلا ولا) بلغ (خبز الشعير أربعين رطلا، وكذا في سائر الكفارات). لأنه إخراج الواجب أ (ويستحب إخراج أدم مع المجزئ) نص عليه خروجا من خلاف من أوجبه. (ولا يجزئ إخراج القيمة) لأن الواجب هو الاطعام وإعطاء القيمة ليس بإطعام. (ويجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة، فإن غدى المساكين أو عشاهم ولو بمد فأكثر لك واحد لم يجزئه)، لأن الاعطاء هو المنقول عن الصحابة، ولأنه مال واجب للفقراء أشبه الزكاة. (وإن قدم لهم) أي لستين مسكينا (ستين مدا، وقال) هذا (بينكم بالسوية فقبلوها أجزأه). ذلك، وإلا لم يجزئه ما لم يعلم أن كلا أخذ قدر حقه من ذلك. (ولا يجب التتابع في إطعام الكفارة) لأنه غير مأمور به وإنما أمر بإطعام ستين مسكينا، فتناول الاطعام متتابعا ومتفرقا، والبدل لا يعطى حكم المبدل من كل وجه.
(٤٥١)