مثلها)، لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له الانتقال كالمتيمم (لزمه العتق) إجماعا، قاله في المبدع. (وليس له الانتقال إلى الصوم إذا كان حرا مسلما) لقدرته على الرقبة. (ولو كان له عبد اشتبه بعبد غيره أمكنه العتق) وكذا لو اشتبهت أمته بأمة غيره، (بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق)، أي يظهر عتق (من وقعت عليه القرعة) هذا قياس المذهب، قاله القاضي وغيره. (ومن له خادم يحتاج إلى خدمته إما لكبر أو مرض أو زمانة أو عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه) كهزال مفرط، (أو يكون) من له خادم (ممن لا يخدم نفسه عادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته) لم يلزمه العتق. (أو له دار يسكنها) لم يلزمه العتق بثمنها (أو) له (دابة يحتاج إلى ركوبها، أو) إلى (الحمل عليها، أو) له (كتب علم يحتاجها، أو) له (ثياب يتجمل بها) لم يلزمه العتق بثمنها، (إذا كان صالحا لمثله) لأنه في حكم العدم كمن معه ماء يحتاج إليه لعطش أو نحوه. (أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق)، لأن عليه ضررا في ذلك. (وإن كانت) الزيادة (لا تجحف به لزمه) العتق كما لو وجدها بثمن مثلها، (وإن وجد ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها) لما فيه من الضرر عليه. (وإن كان له مال يحتاجه لاكل الطيب ولبس الناعم وهو من أهله لزمه شراؤها) أي الرقبة لعدم عظم المشقة. (وإن كان له خادم يخدم امرأته وهو) أي الزوج (ممن عليه إخدامها) لكون مثلها لا يخدم نفسه لم يلزمه العتق، كما لو احتاجه لخدمة نفسه (أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم أو) له (عقار يحتاج إلى غلته أو عرض للتجارة ولا يستغني عن ربحه في مؤونته) ومؤونة عياله وحوائجه الأصلية، (لم يلزم العتق)
(٤٣٩)