أحدهما في الآخر) لتغايرهما. (فإذا مضى حكم أحدهما بقي) حكم (الآخر) لعدم ما يزيله.
(فإن قال في المحرم: والله لا وطئتك هذا العام. ثم قال: والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا. أو قال في المحرم: والله لا وطئتك عاما، ثم قال في رجب: والله لا وطئتك عاما فهما إيلاءان في مدتين بعض أحداهما) أي إحدى المدتين. (داخل في) المدة (الأخرى)، لان هذا هو مقتضى لفظه. (فإن فاء) أي وطئ (في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين) لوجود المحلوف عليه بهما. (وتلزمه كفارة واحدة) لتتداخل كفارة اليمين، (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث. (وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين)، وهي الأولى في الأولى والثانية في الثانية (فقط)، فلا يحنث في الأخرى لعدم وجود المحلوف عليه بها. (وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين) وكفته كفارة واحدة إن لم يكن كفر الأولى قبل لما تقدم. (وإن حلف) بالله (على ترك وطئها عاما ثم كفر يمينه قبل) مضي (الأربعة أشهر، انحل الايلاء) بالتكفير. (ولم يوقف) أي تضرب له مدة الايلاء (بعد الأربعة أشهر)، لأن إيلاء انحل. (وإن كفر بعدها) أي بعد الأربعة أشهر (وقبل الوقف) أي ضرب مدة الايلاء (صار كالحالف على) ترك الوطئ (أكثر منها) أي من الأربعة أشهر، (إذا مضت يمينه قبل وقفه) فلا تضرب له مدة التربص، لأن الايلاء قد انحل بالكفارة. (فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، فهو حالف على ترك الوطئ وليس بمول). لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر. (لكن له حكم المولى لما بان) أي ظهر (من قصده من الاضرار بها، قال في الفصول: وهو الأشبه بمذهبنا، ولأنه لو ترك الوطئ مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الايلاء، فكذا مع اليمين