تجب) الكفارة (عليها حتى يطأها مطاوعة) كالرجل إذا ظاهر منها. (ويجب عليها تمكينه قبلها) أي قبل إخراج الكفارة لأن ذلك حق عليها ولا يسقط بيمينها بالله. (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي أو) قال لأجنبية (إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار) لأنه إذا تزوجها تحقق معنى الظهار فيها، وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير. وعلم منه صحة الظهار من الأجنبية. ورواه أحمد عن عمر لأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت مخرج الغالب. والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطئ فيجوز تقديمه على العقد كالحيض. وإنما اختص حكم الايلاء بنسائه لكونه يقصد الاضرار بهن، والكفارة هنا وجبت لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه. (وكذا إن قال: كل النساء) علي كظهر أمي، (أو) قال (كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي، فإن تزوج نساء وأراد العود) أي الوطئ (عليه كفارة واحدة وسواء تزوجهن في عقد أو عقود)، لأنها يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة. (فإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، وقال: أردت أنها مثلها في التحريم دين) لأنه أدرى بما أراده. (ولم يقبل) منه (في الحكم) لأنه صريح في الظهار. (وإن قال لها) أي لأجنبية (أنت علي حرام وأراد في كل حال فمظاهر) فلا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر، لان لفظة الحرام صريح في الظهار من الزوجة، فكذا الأجنبية. (وإن أراد) أنها حرام (في تلك الحال) أي حال كونها أجنبية (أو أطلق) لم ينو شيئا (فلا) ظهار لأنه صادق (ولو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى: أشركتك معها أو أنت مثلها، فصريح في حق الثانية أيضا) كالطلاق، وتقدم (ويصح الظهار معجلا) أي منجزا كما سبق. (و) يصح (معلقا بشرط نحو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، أو إن شاء زيد) فأنت علي كظهر أمي (فمتى شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا) لوجود شرطه. (و) يصح (مطلقا ومؤقتا نحو: أنت علي كظهر أمي شهرا أو شهر رمضان. فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطئ في
(٤٣٣)