وطئتك (محفوفة أو منقوشة، أو حتى تصومي نفلا أو) حتى (تقومي أو) حتى (يأذن زيد فيموت)، فليس بإيلاء لأنه أمكنه وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا كما لو استثنى في يمينه، (أو علقه على ما يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك)، أو وجوده في أقل من أربعة أشهر (كذبول بقل وجفاف ثوب ونزول مطر في أوانه، وقدوم حج في زمانه، أو) علقه على فعل مباح لا مشقة فيه. كقوله: والله لا وطئتك (حتى تدخلي الدار أو) حتى (تلبسي هذا الثوب، أو حتى أتنفل بصوم يوم أو حتى أكسوك أو) حتى (أعطيك مالا أو) والله (لا وطئتك إلا برضاك أو) والله (لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء)، لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. (وإن قال): والله لا وطئتك (حتى تشربي الخمر، أو) حتى (تزني أو) حتى (تسقطي ولدك، أو) حتى (تتركي صلاة الفرض، أو حتى أقتل زيدا ونحوه) من كل فعل محرم جعله غاية له فمول، لأنه علقه بممتنع شرعا أشبه الممتنع حسا. (أو) قال: والله لا وطئتك (حتى تسقطي صداقك أو) حتى تسقطي (دينك عني، أو حتى تكفلي ولدك، أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك داره ونحوه). كحتى يسقط عني دينه (ف) - هو (مول) لأن أخذه لمالها أو مال غيرها عن غير رضا صاحبه محرم أشبه شرب الخمر. (و) لو قال لزوجته: (إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري، وكان ظاهر فوطئ عتق عن الظهار) لوجود شرطه. (وإلا) أي وإن لم يكن ظاهر (فليس بمول) لأنه لم يحلف بالله تعالى ولا بصفة من صفاته. (فلو وطئ لم يعتق) لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره فتقيد به. (و) إن قال: (والله لا وطئتك مريضة فليس بمول) لأنه يمكن أن تبرأ قبل الأربعة أشهر (إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه، أو) يكون بها مرض (لا يزول في أربعة أشهر) عادة، فيكون موليا لما تقدم. (فإن قاله) أي قال والله لا وطئتك مريضة (وهي صحيحة، فمرضت مرضا يمكن برؤه في أربعة أشهر لم يصر
(٤١٥)