ببعضها كقوله: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) * * (من قبل أن تمسوهن) وأما الوطئ والجماع فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال والباقي قياسا عليه. فلو قال: أردت بالوطئ الوطئ بالقدم، وبالجماع اجتماع الأجسام، وبالإصابة الإصابة باليد، وبالمباضعة التقاء بضعة من البدن بالبضعة منه، وبالمباشرة مس المباشر، وبالمباعلة الملاعبة والاستمتاع دون الفرج، وبالمقاربة قرب بدنه منها، وبالمماسة مس بدنها، وبالاتيان المجئ، وبالاغتسال الاغتسال من الانزال عن مباشرة من قبلة أو جماع دون الفرج لم يقبل في الحكم لأنه خلاف العرف والظاهر. وفي الباطن إن كان صادقا فليس بمول.
(الثالث) من الألفاظ: (ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية) وهي باقي الألفاظ (مما يحتمل الجماع) فيكون كناية، (وهو ما عدا هذه الألفاظ كقوله: والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة) بكسر الميم. (لا ساقف رأسي رأسك لا ضاجعتك، لا دخلت عليك، لا دخلت علي، لا قربت فراشك، لا بت عندك، لأسوءنك، لأغيظنك، لتطولن غيبتي عنك. لا مس جلدي جلدك، لا أويت معك، لا نمت عندك). وحذف العاطف لأن الغرض التعداد كمن يلقي على الحاسب جملا. فيقول له: اكتب كذا كذا ليرفع له حسابها. (فهذه) الألفاظ (إن أراد بها الجماع كان موليا، وإلا فلا)، لأنها ليست بصريح في الجماع ولا ظاهر فيه. فافتقرت إلى النية ككنايات الطلاق، وفي الرعاية والفروع: أو القرينة. (ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نية الجماع والمدة معا، وهو لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك فلا يكون موليا) بها، (حتى ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر) لأنها مجملة، فلا تتعين للايلاء إلا بذلك (وسائر) أي باقي (الألفاظ يكون موليا) بها (بنية الجماع فقط) إلا أن ينوي أربعة أشهر فأقل. (وإن قال) والله (لا أدخلت جميع) أو كل (ذكري في فرجك لم يكن موليا). لأنه يخرج من وطئها بتغييب الحشفة، ولا حنث (عكس) والله (لا أولجت حشفتي) في فرجك ، لأنه لا يخرج من الفيئة بدون ذلك. (الشرط الثاني) من شروط الايلاء الأربعة: (أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته) كالرحمن ورب العالمين ولا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء لما