موليا. وإن لم يرج برؤه) في أربعة أشهر (فمول) لما سبق. (و) إن قال: والله (لا وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا، أو لا وطئتك ليلا أو) لا وطئتك (نهارا فليس بمول) لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. (و) الله لا وطئتك (حتى تفطمي ولدي، فإن أراد وقت الفطام) وهو تمام الحولين. (وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول)، لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر. (وإن أراد فعل الفطام) فليس بمول، لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر. (أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول)، أي لحصول الفطام بموته. (و) إن قال: (والله لا وطئتك طاهرا أو) لا وطئتك (وطئا مباحا فمول)، لأنه حلف على ترك وطئها الشرعي فوق أربعة أشهر. (وإن قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط)، لأن يمينه معلقة بشرط فلا يكون حالفا قبله، ولأنه يمكنه الوطئ من غير حنث قبل وجود الشرط ، أو متى أولج زائدا على الحشفة، ولا نية حنث في الصورة الأولى. (و) إن قال: (والله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو) والله (لا وطئتك سنة إلا يوما) أو إلا مرة، (فلا إيلاء) عليه (حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها). أي ثلث السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها لا يكون حالفا، لأنه لا يلزمه بالوطئ قبل الإصابة حنث فإذا وطئ، وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر صار موليا. (و) إن قال: والله (لا وطئتك عاما ثم قال: والله لا وطئتك عاما فإيلاء واحد)، لأنه لا شئ في كلامه يدل على أن العام في اليمين الثانية غير الأولى. (إلا أن ينوي) باليمين الثانية (عاما آخر) غير الأول فيكونان إيلاءان. (و) إن قال: والله (لا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام، أو) والله (لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد)، لأنه يمين واحد (ودخلت القصيرة في الطويلة) لاشتمال الطويلة عليها ولم ينو المغايرة. (وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى)، فهما إيلاءان لا تدخل حكم إحداهما في الأخرى. (أو قال) والله (لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما، فهما إيلاءان لا يدخل حكم
(٤١٦)