وطئ امرأته الممكن جماعها) لارتقاء ونحوها. (ولو) كان حلفه على ترك وطئها (قبل الدخول في قبل) لا دبر (أبدا، أو يطلق) في حلفه لا يطؤها. (أو) يحلف لا يطؤها (أكثر من أربعة أشهر أو ينويها) لأربعة أشهر فأقل. (وهو) أي الايلاء (محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين على ترك واجب) قاله في الفروع. (وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية). قال في الفروع:
ذكره جماعة وذكره آخرون في ظهار المرأة من الزوج. ذكر أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة. والأصل في الايلاء قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون الآية. وقال ابن عباس للذين يؤولون يحلفون. حكاه عند أحمد: وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف أن لا يقربها السنة ولا السنتين ولا الثلاث، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل، فلما كان الاسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ذكره في المبدع. (وله) أي الايلاء (أربعة شروط) تعلم من تعريفه السابق، (أحدها أن يحلف) الزوج (على ترك الوطئ في القبل، فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا) لظاهر الآية. (وإن تركه) أي ترك الزوج الوطئ (مضرا بها من غير عذر) لأحدهما، (ضربت له مدته) أربعة أشهر. (وحكم له بحكمه) أي الايلاء لأنه تارك لوطئها ضررا بها أشبه المولى، ولان ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه، كالزيادة على الواجب، وثبوت حكم الايلاء لمن حلف لا يمنع من قياس غيره عليه، إذا كان في معناه كسائر الأحكام الثابتة بالقياس. (وكذا حكم من ظاهر) من زوجته (ولم يكفر) لظهارها، فتضرب له مدة الايلاء ويثبت له حكمه لما تقدم. (وإن كان) تركه للجماع (لعذر) لأحدهما (من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة). لأن الوطئ غير واجب حينئذ، (وإن حلف على ترك الوطء في لدبر لم يكن موليا لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرر المرأة بتركه لأنه وطئ محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه. (أو) حلف على ترك الوطئ (دون الفرج لم يكن موليا)، لأنه غير واجب عليه ولا تتضرر المرأة بتركه. (وإن حلف) أن (لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء