النبي (ص) قال: العسيلة هي الجماع واعتبر كون الوطئ في القبل لأن الوطئ المعتبر في الزوجة شرعا لا يكون في غير القبل. (ولو كان) الزوج الواطئ (خصيا أو مسلولا أو موجوءا)، وتقدم معنى سل الخصيتين ووجائهما. (أو) كان (مملوكا أو لم يبلغ هو أو هي عشرا) من السنين (أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه، وأدخلت ذكره في فرجها أو كانا) أي الزوج والزوجة (مجنونين أو وطئها فأفضاها أو ظنها سرية أو أجنبية)، لدخول ذلك كله في عموم: * (حتى تنكح زوجا غيره) * وعموم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (وتعود بطلاق ثلاث) حكاه ابن المنذر إجماعا. (وأدنى ما يكفي) من الوطئ حتى تحل لمطلقها ثلاثا (تغييب الحشفة) في القبل مع الانتشار. (وإن لم ينزل) لأن أحكام الوطئ تتعلق به. (فإن كان) الزوج الثاني (مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه) مع الانتشار في قبلها (أحلها) لمطلقها ثلاثا، لأن ذلك بمنزلة الحشفة من غيره. (وإلا) أي وإن لم يبق من ذكره قدر الحشفة، بل دونه (فلا) يحلها إيلاجه، لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطئ. (ولا يحلها) أي المطلقة ثلاثا (وطئ السيد إن كانت أمة) لأنه ليس بزوج. (ولا) يحلها أيضا (في نكاح فاسد) كنكاح المحلل والشغار والمتعة. (أو) الوطئ في نكاح (باطل أو بشبهة) لأنه لا يسمى نكاحا شرعا. (أو) الوطئ (في ردته) أي ردة الزوج الثاني لأنه إن لم يسلم في العدة لم يصادف الوطئ نكاحا، وإن عاد إلى الاسلام، فقد وقع الوطئ في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة. (أو) في (ردتها) لما ذكر (أو في الدبر). لأن الحل متعلق بذوق العسيلة، ولا يحصل به (أو وطئها قبل إسلام الآخر) بأن عقد عليها حال كفرهما، فأسلمت، ثم وطئها. أو أسلم. وليست كتابية فوطئها فلا تحل لما سبق في المرتد، (أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما، أو) إحرام (من أحدهما، أو
(٤٠٦)