الثاني أو لم يطأها)، هذا قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة، وابن عمر وعمران بن حصين. قاله أكثر العلماء لأن وطئ الثاني لا يحتاج إليه إلا في الاحلال للأول. فلا يغير حكم الطلاق، كوطئ السيد كما لو عادت إليه قبل نكاح الآخر. (وإن ارتجعها) المطلق (وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم. فاعتدت ثم تزوجت من أصابها. ردت إليه) أي إلى الذي كان راجعها بعد إقامة البينة، لأن رجعته صحيحة، لأنها لا تفتقر إلى رضاها. فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها ونكاح الثاني غير صحيح، لأنه تزوج امرأة غيره، كما لو لم يكن طلقها (ولا يطؤها) المرتجع (حتى تنقضي عدتها) من الثاني، لأنها معتدة من غيره. أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه. (ولها على الثاني المهر) بما استحل من فرجها. فإن لم يصبها فلا مهر عليه. (وإن تزوجها) الثاني (مع علمهما) أي علم الثاني والمطلقة (بالرجعة. أو) تزوجها مع (علم أحدهما) بالرجعة (فالنكاح باطل)، لأنها زوجة الغير، ولا شبهة (والوطئ محرم على من علم) منهما، (وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره) لانتفاء الشبهة. (وإن كان الثاني ما دخل بها. فرق بينهما) لفساد النكاح، (وردت إلى الأول) قال في المبدع بغير خلاف في المذهب. (ولا شئ على الثاني) من مهر، ولا حد لعدم موجبه. (فإن لم تكن له) أي المطلق (بينة برجعتها لم تقبل دعواه) لقوله (ص): لو يعطى الناس بدعواهم الحديث.
ولان الأصل عدم الرجعة (وإن صدقته هي وزوجها) الثاني (ردت إليه) أي الأول. لان تصديقهما أبلغ من إقامة البينة. (وإن صدقه الزوج) الثاني (فقط انفسخ نكاحه) لاعترافه بفساده ، (ولم تسلم إلى الأول) لأن قول الثاني لا يقبل عليها، وإنما يقبل في حقه. (والقول قولها بغير يمين) صححه في المغني. لأنها لو أقرت لم يقبل (فإن كان تصديقه) أي الثاني للأول في رجعتها (قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر)، لأن الفرقة جاءت من قبله