لحماته: ابنتك طالق ولها بنت غيرها) أي غير امرأته (طلقت امرأته)، لأن الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه. فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين وإحداهما زوجة، أو إلى اسم وزوجته مسماة بذلك وجب صرفه إلى امرأته، لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا. (فإن قال: أردت الأجنبية) لم تطلق امرأته، لأنه لم يصرح بطلاقها ولا لفظ فيما يقتضيه ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه، فإن ادعى ذلك (دين) لأنه يحتمل ما قاله. (ولم يقبل في الحكم) لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه. (إلا بقرينة دالة على إرادة) الأجنبية، مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه) فيقبل منه في الحكم. (وإن لم ينو زوجته ولا) نوى (الأجنبية طلقت زوجته)، لأنها محل للطلاق. (وإن نادى امرأته) هندا (فأجابته امرأة له أخرى) فقال: أنت طالق يظنها المناداة طلقت فقط، (أو) نادى امرأته هندا وعنده امرأة له أخرى (لم تجبه وهي الحاضرة، فقال: أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط)، لأنه، قصدها بخطابه، وليست الأخرى مناداة ولا مقصودة بالطلاق فلم تطلق، كما لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه فقال: أنت طالق. (فإن قال: علمت أنها) أي المجيبة أو الحاضرة التي لم تجب (غيرها)، أي غير المناداة (وأردت طلاق المناداة طلقتا معا) أما المناداة فلأنها المقصودة بالطلاق وأما المجيبة أو الحاضرة، فلأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة. (فإن قال: أردت طلاق الثانية طلقت وحدها)، لأنه خاطبها بالطلاق ونواها به، ولا يطلق غيرها لأن لفظه غير موجه إليها ولا هي منوية. (وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال: فلانة أنت طالق، فإذا هي أجنبية طلقت امرأته نصا)، لأن قصد زوجته بصريح الطلاق (وكذا لو لم يسمها بل قال) لأجنبية ظنها زوجته (أنت طالق) طلقت امرأته لما مر. (وإن علمها أجنبية) فقال: أنت طالق (وأراد بالطلاق زوجته طلقت) زوجته، لأنه قصدها بالطلاق. (وإن لم يردها) أي يرد زوجته (بالطلاق) وقد خاطب به أجنبية عالما أنها أجنبية (لم تطلق) زوجته، لأنه لم يقصدها بالطلاق ولم يخاطبها به
(٣٩٤)