قولنا) لتساقط قولهما مع التساوي، والأصل عدم الرجعة. (وإن اختلفا في الإصابة) قبل الطلاق (فقال قد) كنت (أصبتك فلي رجعتك فأنكرته)، فقولها لأن الأصل عدمها (أو قالت) بعد أن طلقها (قد أصابني) أو خلا بي (فلي المهر كاملا) فأنكرها، (فقول المنكر) لأن الأصل عدمها وبراءته. (وليس له رجعتها في الموضعين) لعدم قبول قول الدعي الإصابة. (ولا تستحق فيهما) أي الموضعين (إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه) مؤاخذة لها بإقرارها في الأول، ولان الأصل براءته في الثاني (وإن كان) اختلافهما (بعده) أي بعد قبضه (وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشئ) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة (وإن كان هو المنكر) للإصابة (رجع) عليها بنصف المهر، لأن الأصل عدمها كما تقدم. (وإن ادعى زوج الأمة بعد) انقضاء (عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته) الأمة (وصدقه مولاها ف) - القول (قولها نصا)، لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج لعدم قصدها إياه. (وإن صدقته) أي صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها قبله (وكذبه مولاها) في ذلك، (لم يقبل إقرارها في إبطال حق السيد). لأنه إقرار على غيرها فلا يقبل. (فإن علم) السيد (صدق الزوج) في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده (لم يحل له) أي السيد (وطؤها ولا تزويجها)، لأنها زوجة الغير (ولا يحل لها تمكينه)، أي السيد (من وطئها كما قبل طلاقها. ولو قالت الرجعية: انقضت عدتي ثم) رجعت، وقالت: ما انقضت عدتي فله رجعتها) حيث لم تتزوج كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به. (ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعها ثم أقرت بكذبها في انقضائها) أي العدة، (وأنكرت ما ذكر عنها) من إخبارها بانقضاء العدة. (وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة)، لأنه لم يقر بانقضاء عدتها، وإنما أخبر بخبر عن ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها.
(٤٠٤)