تنقضي به العدة (لم يقبل) قولها (في أقل من ثمانين يوما) من حين إمكان الوطئ بعد العقد، لأن العدة لا تنقضي إلا بما يبين فيه خلق إنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان أحد وثمانون يوما كما تقدم. (ولا تنقضي به) أي بما تلقيه المرأة (عدة قبل أن يصير مضغة) ويتبين فيه خلق إنسان كما لا تصير به أمة أم ولد، ولا يثبت به حكم نفاس، ولا وقوع طلاق معلق بولادة ونحو ذلك. (وإن ادعت انقضاءها) أي العدة (بالشهور ولم يقبل قولها) بلا بينة، (والقول قول الزوج) لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق، والقول قول الزوج فيه. (إلا أن يدعي) الزوج (انقضاءها ليسقط نفقتها، مثل أن يقول في محرم: طلقتك في شوال) فقد انقضت عدتك وسقطت نفقتك. (فتقول هي: بل) طلقتني (في ذي القعدة) فعدتي ونفقتي باقيتان، (فقولها) لأن الأصل عدم سقوط ذلك. (فإن ادعت ذلك) أي عدم انقضاء عدتها (ولم يكن لها نفقة) كبائن وحائل (قبل قولها)، لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها. (ولو انعكس الحال فقال) في المحرم: (طلقتك في ذي القعدة) فلم تنقض عدتك (فلي رجعتك. فقالت: بل) طلقتني (في شوال) فانقضت عدتي، (فلا رجعة لك فقوله) لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق فقبل قوله في وقته والأصل بقاء العصمة. (وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو) أنه كان راجعها (منذ شهر، قبل قوله) لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها. (فإن ادعاه) أي أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر (بعد انقضائها) أي العدة (فأنكرته فقولها)، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه. والأصل عدمها وحصول البينونة. (وإن قالت: قد انقضت عدتي فقال) بعد ذلك (قد كنت راجعتك فقولها) لما تقدم. (وإن سبق فقال: ارتجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله)، لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها، ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها. (وإن تداعيا) ذلك (معا قدم
(٤٠٣)