بتصديقه. (و) إن كان تصديقه (بعده) أي بعد الدخول بها ف (- لها الجميع) أي جميع المهر. لأنه استقر بالدخول (وإن صدقته) أي الأول في دعو رجعتها (وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني) للحديث السابق. ولا يستحلف الثاني على ما اختاره القاضي، لأنه دعوى في النكاح. واختار الخرقي بلى، فيحلف على نفي العلم. (فإن بانت منه) أي من الثاني (بطلاق أو غيره) لفسخ لعنة أو إعسار (ردت إلى الأول بغير عقد) جديد، لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني، كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه، فإنه يعتق عليه. (ولا يلزمها مهر للأول بحال) وإن صدقته (كما لو ارتدت أو أسلمت) تحت كافر (أو قتلت نفسها. وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه) أي الأول (لاقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك) أي بزوجيته. قاله الموفق ومن تبعه وجزم به في المبدع. (وإن ماتت) وهي مصدقة للأول (لم يرثها) الأول، لأنها لا تصدق في إبطال نكاح الثاني. (ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهرا (فإن مات الثاني لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له. (قال الزركشي: ولا يمكن) أي الأول (من تزوج أختها ولا أربع سواها) مؤاخذة له بموجب دعواه.
قلت: وكذا الثاني بطريق الأولى. (وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا) لقوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) أي من الحمل والحيض. فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ، ولأنه أمر تختص بمعرفته، فكان القول قولها فيه كالنية. (إلا أن تدعيه) أي انقضاء عدتها (الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة)، ولو أنها امرأة واحدة نص عليه. لقول شريح إذا حاضت ثلاث حيض في شهر، وجاءت ببينة، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة. فقال له علي: قالون ومعناه بلسان الرومية: أصبت أو أحسنت، ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر. فهو (كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة) فلا يقبل فيها إلا ببينة.