وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا) بأن مضى زمن يسعه (فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها. إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها) لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عنها. ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها فتعين الرجوع إلى قولها، كما لو أخبرت بانقضاء عدتها. (وإلا) أي وإن لم يكن ذلك، أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها. (فلا) تحل له لأن الأصل التحريم، فوجب البقاء على الأصل كما لو خبره عن حالها فاسق. (فلو أنكر الزوج الثاني وطأها وادعته) أي الوطئ (منه فالقول قوله في تنصيف المهر، إذا لم يقر بالخلوة بها) لأن الأصل براءته منه. (والقول قولها في إباحتها للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها (فإن صدقه) أي الثاني (الأول) على أنه لم يطأها (لم يحل له) أي الأول (نكاحها) لأنه مقر على نفسه بتحريمها عليه. (فإن عاد) الأول (فصدقها) على أن الثاني وطئها (أبيحت له) لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه، ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي. ولو قال الأول: ما أعلم أن الثاني أصابها لم تحرم عليه، لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقها لا حقيقة العلم. (وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابتها منه وهو منكرها)، فالقول قوله في تنصيف المهر، وتؤاخذ بقولها في وجوب العدة عليها، وفيما يجب عليها الوطئ. وكذا لو أنكر أصل النكاح ولمطلقها ثلاثا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها. (ولو جاءت) امرأة (حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها جاز) للحاكم (تزويجها. و) جاز (تزوجها إن صدقها وكان الزوج مجهولا ولم تعينه، وإن لم يثبت أنه طلقها. قال الشيخ: كمعاملة عبد لم يثبت عتقه. وقال: ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق) لاحتمال إنكاره. (وكذلك لو كان للمرأة زوج، أي معروف فادعت أنه طلقها، لم تتزوج
(٤٠٨)