الزوج، على أنا نمنع أنها محرمة. (ولها النفقة) وإن لم تكن حاملا إلى انقضاء عدتها، (ولا قسم لها) أي للرجعية (صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة، ولعله مراد من أطلق) من الأصحاب أن الرجعية زوجة (ويباح لزوجها وطؤها، و) يباح له (الخلوة) بها (و) يباح له (السفر بها. ولها أن تتزين له وتشوف) لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق (وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو) به الرجعة، لأن الطلاق سبب زوال الملك وقد انعقد مع الخيار. والوطئ من المالك يمنع زواله كوطئ البائع في مدة الخيار، وكما ينقطع به التوكيل من طلاقها. (ولا تحصل) رجعتها (بمباشرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها، ولا بالخلوة بها والحديث معها)، لأن ذلك كله ليس في معنى الوطئ، إذ الوطئ يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر. (و) تحصل الرجعة أيضا (بإنكار الطلاق) لما سبق، (ولا يصح تعليقها) أي الرجعة (بشرط فلو قال:
راجعتك إن شئت. أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك، لم يصح) التعليق، لأن الرجعة استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح. (ولو قال) للرجعية (كلما راجعتك فقد طلقتك. صح) التعليق (وطلقت) كلما راجعها. (وإن راجعها في الردة من أحدهما) أي أحد الزوجين (لم يصح) الارتجاع كالنكاح، (وهكذا ينبغي أن يكون) الحكم كذلك (إذا راجعها بعد إسلام أحدهما)، فلا تصح رجعتها إذا طلقها، ثم أسلمت أو أسلم، ولم تكن كتابية. (فإن كانت) المطلقة الرجعية (حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به) حتى تضع الحمل كله. (ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه) صح لأنها لم تزل في العدة. (أو) راجعها بعد وضع الأول (قبل أن تضع الثاني. صح) الارتجاع. لأنها في العدة إذن. (و) إن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كله (انقضت عدتها به وأبيحت لغيره