الألفاظ: للمحبة أو الإهانة) لم يقدح في الرجعة (أو قال: أردت أني رجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك لم يقدح في الرجعة)، لأنه أتى بالرجعة وبين سببها. (وإن قال: أردت أني كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك)، أي المحبة أو الإهانة (فليس برجعة) لحصول التضاد، لأن لا تراد بالفراق. (وإن أطلق ولم ينو شيئا) بقوله: راجعتك للمحبة أو الإهانة ونحوه (صحت) الرجعة، لأنه أتى بصريحها وضم إليه ما يحتمل أن يكون سببها وأن يكون غيره، فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك. (فالاحتياط أن يشهد.
وليس من شروطها) أي الرجعة (الاشهاد)، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولان ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع. (لكن يستحب) الاشهاد عليها احتياطا عن مقتضاه للشك. (فيقول: اشهدا على أني راجعت امرأتي) إلى نكاحي (أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي)، ونحو ذلك مما يؤدي معناه (فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة)، لعدم اشتراط الاشهاد. وعنه يجب الاشهاد عليها فإن لم يشهد لم تصح. فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح. وقال القاضي: يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح. (ولا تفتقر) الرجعة (إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا إذن سيدها) إن كانت أمة لأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلا يعتبر فيها شئ من ذلك. (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والايلاء وابتداء المدة) التي تضرب للمولى، وهي الأربعة أشهر (من حين اليمين) لا من الرجعة.
(ويرث كل منهما صاحبه إن مات) بالاجماع. (وإن خالعها صح خلعه) لأنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق. وليس مقصود الخلع التحريم، بل التخلص من ضرر