يقبل فيه) أي الطلاق (إلا رجلان عدلان) كالنكاح مما يطلع عليه الرجال غالبا، وليس مالا ولا يقصد به المال. (وإن) اتفقا على أنه طلقها، و (اختلفا في عدد الطلاق) فإن قالت: طلقتني ثلاثا فقال: بل واحدة. (فقوله) لأنه منكر للزائد. (فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين) أنه طلقها ثلاثا (لم يحل لها تمكينه من نفسها)، لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ثم يعقد هو عليها. (و) يجب (عليها أن تفر منه ما استطاعت. وأن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب) منه، (ولا تقيم معه وتختفي في بلدها)، و (لا تخرج منها) أي من بلدها (ولا تتزوج) غيره (حتى يظهر طلاقها) لئلا يتسلط عليها شخصان، أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه. (ولا تقتله قصدا) بل تدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل. (فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن) عليها، لأنها فعلت ما هي مأمورة به. (فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل)، لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن نفسها. (ما لم يثبت صدقها) بشهادة عدلين، فينتفى وجوب القتل في الظاهر أيضا. (وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية). فإن حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته الباطنة، ولا تحل له بذلك وتدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل. (وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا) كفى عدتها (فسلمت إليه بذلك) التزويج، فلا تحل له وتدفعه كما تقدم. (وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها) بعد الطلاق الثلاث (أقيم عليه الحد نصا)، لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح، ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه. (فإن جحد طلاقها) ثلاثا ولم تقم به عليه بينة (ووطئها، ثم قامت) عليه (بينة بطلاقه. فلا حد عليه) لاحتمال غلطه أو نسيانه. (فإن قال: وطئتها عالما بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر ما يعتبر في الاقرار بالزنا) بأن يقر أربعا ولا يرجع حتى يحد مع ما يأتي في حد الزنا.
(٣٩١)