بالامر ولم يجعل لهن اختيارا و: طلق (ص) حفصة ثم راجعها رواه أبو داود من حديث عمر. وروى الشيخان عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فسأل عمر النبي (ص) فقال: مره فليراجعها. (إذا طلق الحر امرأته ولو) كانت (أمة على حرة) فلا يشترط أن يكون عادم الطول ولا خائف العنت، لأن الرجعة استدامة للعقد لا ابتداء له. (بعد دخوله أو خلوته بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث) بغير عوض، فله مراجعتها ما دامت في العدة. (أو) طلق (العبد واحدة ولو كانت زوجته حرة بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة). وملخصه: أن للرجعة أربعة شروط: الأول: أن يكون دخل أو خلا بها، لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها. الثاني: أن يكون النكاح صحيحا، لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها، ولان الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه. الثالث: أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنتان للعبد، لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، فلا تمكن رجعتها لذلك. الرابع: أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة للاجماع، ودليله ما سبق. (ولو) كان المطلق (مريضا أو مسافرا أو محرما)، لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء (وتقدم في محظورات الاحرام، ويملكها) أي الرجعة (ولي مجنون)، لأنها حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة فملك استيفاءه له كبقية حقوقه.
(ولا رجعة بعد انقضاء العدة) لمفهوم قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * (البقرة:
228). (وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظها. نحو راجعت امرأتي أو ارتجعتها أو) أرجعتها أو رددتها أو أمسكتها). و (لا) تحصل الرجعة (بنكحتها أو تزوجتها)، لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحل بالكناية كالنكاح. (وإن خاطبها) أي المطلقة بالرجعة (ف) - صفتها أن (يقول: راجعتك أو ارتجعتك أو أرجعتك أو رددتك أو أمسكتك. فإن زاد بعد هذه