مقبول على نفسها، وقد صدق الزوج ضرتها، فوجد الشرطان في حقه ولم تطلق المصدقة، لأن قول ضرتها مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها. (وإن قال ذلك لأربع) أي قال لزوجاته الأربع: إن حضتن فأنتن طوالق. (فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع. فإن كن) أي الأربع (قد حضن فصدقهن طلقن) لوجود شرط طلاقهن.
(وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن) لعدم وجود شرط الطلاق لأن قوله كل واحدة منهن إنما يعمل به في حق نفسها دون ضراتها. (وإن صدق واحدة) منهن، (أو) صدق (واحدة) منهن (اثنتين لم يطلق منهن) أي الأربع (شئ) لما سبق. (وإن صدق ثلاثا) وكذب واحدة لم تطلق المصدقات، لأن قول المكذبة غير مقبول عليهن. و (طلقت المكذبة وحدها) لأن قولها مقبول في حق نفسها. وقد صدق ضراتها فوجد الشرط في حقها. (وإن قال لهن) أي لزوجاته الأربع (كلما حاضت إحداكن) فضرائرها طوالق، (أو) قال: (أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن). أي الأربع (قد حضن فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا)، لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر. (وإن صدق واحدة) وكذب الثلاث (لم تطلق) المصدقة، لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها (وطلقت ضراتها طلقة طلقة) لتصديقه إياها. (وإن صدق اثنتين) منهن وكذب اثنتين، (وطلقت) أي المصدقتان (طلقة طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة، (و) طلقت (المكذبتان ثنتين) ثنتين، لأن كل منهما ضرتين مصدقتين. (وإن صدق ثلاثا) وكذب واحدة (طلقن) أي المصدقات (ثنتين ثنتين) لأن لكل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان، (و) طلقت (المكذبة ثلاثا). لأن لها ثلاث ضرات مصدقات. (و) إن قال لزوجتيه: (إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل واحدة) منهما (بشروعها) أي الثانية، وفي نسخه لشروعهما وهو أصوب موافقة للتنقيح وغيره. (في الحيض)، قال في الفروع: الأشهر تطلق بشروعهما انتهى. وهو قول القاضي وغيره. وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى، لأن وجود حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله حيضة. ويصير كقوله: إن حضتما فأنتما طالقتان والوجه الثاني لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهما، كأنه قال: إن حضتما كل واحدة حيضة فأنتما