طالقتان، صححه في الانصاف. وقال: قدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير، واختاره الشيخ الموفق والشارح. والوجه الثالث يطلقان بحيضة من إحداهما، لان الشئ يضاف إلى جماعة وقد فعله واحد منهم، فلما كان هذا الفعل لا يمكن اشتراكهما فيه لأنه واحد كان وجوده من إحداهما كوجوده منهما. والوجه الرابع: لا تنعقد الصفة فلا تطلق واحدة منهما، لأنه تعليق بالمستحيل فلا يقع كأنتما طالقتان إن صعدتما السماء. قال في الانصاف: وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية، وهي ما (و) إن ولدت الثاني (ستة أشهر فأكثر) من ولادة الأول. (وقد وطئ بينهما ف) - بأنه يقع عليه (ثلاث) طلقات بولادة الذكر، وطلقتان بولادة الأنثى. (لأن) الولد (الثاني حمل مستأنف) من الوطئ فوجبت العدة بالوطئ بينهما، ولا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد قاله في الخلاف وغيره. وإن وطئها واحد بعد واحد وليس بينهما ستة أشهر فأكثر (وأشكل السابق) منهما (فطلقة) واحدة تقع (بيقين)، لاحتمال أن يكون السابق الذكر. (ولغا ما زاد) على الواحدة لأن الأصل عدم وقوعه (والورع أن يلتزمهما) أي الطلقتين لاحتمال أن يكون السابق الأنثى، (ولا فرق) فيما تقدم (بين من قلده حيا أو ميتا)، لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى، وقد وجدت. ولأن العدة تنقضي به وتصيبه الأمة أم ولد. (وإن قال) لزوجته: (إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة.
وإن كان أنثى ف) - أنت طالق (اثنتين فولدتهما)، أي الذكر والأنثى دفعة واحدة لم يقع بهما شئ). لأن الأول فيهما فلم توجد الصفة. (وإن ولدتهما) أي الذكر والأنثى (دفعتين طلقت بالأول) إن كان ذكرا فطلقة. وإن كان أنثى فاثنتان لوجود الصفة. (وبانت بالثاني) منهما أي انقضت عدتها به، لأنه تمام الحمل فلا يقع ما علق بولادته. (وإن قال: كلما ولدت) فأنت طالق، (أو) قال: (كلما ولدت ولدا فأنت طالق. فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا) لأن الولادة تتعدد بتعدد الأولاد، وكما تنسب الولادة إلى واحد من الثلاثة تنسب إلى كل واحد من