(طلقت اثنتين) طلقة بالمباشرة وأخرى بالتعليق. (وإن كانت الطلقة بعوض أو) كانت (في غير مدخول بها بانت بالأولى). وهي المنجزة فلا تلحقها المعلقة. (فإن طلقها اثنتين) رجعتين (طلقت الثالثة) لوجود الصفة. (و) إن قال (كلما وقع عليك طلاقي) فأنت طالق قبله ثلاثا (أو) قال: (إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله). لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفة بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية، وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. وقال ابن عقيل: تطلق بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله: أنت طالق أمس. ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق، فاستحال وقوع المعلق، ولا استحالة في وقوع المنجز، فيقع. (وهي) أي هذه المسألة هي (السريجية) نسبة لابن سريج أبي العباس الشافعي، أول من قال بها. فقال: لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت. ولان إيقاعها يفضي إلى الدور، لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها. وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص. وقاله الشيخ أبو حامد وشيخ العراقيين والقفال شيخ المروذة قال في المهمات: فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين يعني من الشافعية. (ويقع بغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة)، فتبين بها ولا يلحقها شئ من المعلق. (وإن) قال لزوجته: إن (وطئتك وطئا مباحا) فأنت طالق قبله ثلاثا. (أو) قال: (إن أبنتك) فأنت طالق قبله ثلاثا، (أو) قال: (إن فسخت نكاحك) فأنت طالق قبله ثلاثا. (أو) قال: إن (راجعتك) فأنت طالق قبله ثلاثا، (أو) قال: إن (ظاهرت) منك فأنت طالق قبله ثلاثا. (أو) قال إن (آليت منك) فأنت طالق قبله ثلاثا. (أو) قال: إن (لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ففعل) ما علق الطلاق عليه من المذكورات (طلقت ثلاثا). ولغا قوله قبله لما تقدم في السريجية.
المراد بقوله: إن ابنتك أو فسخت نكاحك، أي قلت لك هذا اللفظ، فإنها لا تبين به فيقع الطلاق المعلق عليه، بخلاف قوله: إذا بنت أو إذا فسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم بانت منه بخلع أو غيره أو فسخت نكاحها المقتضي، فإنها لا تطلق لأنها إذا بانت لم يبق