التي هي فيها) حال التعليق فلا يقع بها الطلاق، لأنه علقه بالمرة الواحدة من الحيض بحرف إذا، وهو اسم للزمان المستقبل، فيعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق. (و) إن قال: (إذا حضت حيضة فأنت طالق، وإذا حضت حيضتين فأنت طالق، فحاضت حيضة طلقت واحدة) لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق أولا. (فإذا حاضت) الحيضة (الثانية طلقت) الطلقة (الثانية عند طهرها) من الحيضتين، لوجود الصفة الثانية لأن الحيضة الأولى والثانية حيضتان (و) إن قال: (إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق، لم تطلق) الطلقة (الثانية حتى تطهر من) الحيضة (الثالثة) لأنه رتبها بثم، فاقتضى حيضتين بعد الأولى (و) إن قال: (إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فحاضت سبعة أيام) بلياليها (ونصفا) من يوم بليلة، (وقع) الطلاق لأنه نصف أكثر الحيض فلا يتحقق مضي نصف الحيضة إلا به. قال في الكافي بمعنى. والله أعلم إنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض، لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة. ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها. (وإن طهرت فيما دونها) أي دون المدة التي هي أكثر الحيض (تبينا وقوعه) أي الطلاق (في نصفها)، أي نصف مدة الحيض لوجود الصفة. (أو) إن قال: (إذا طهرت فأنت طالق وكانت حائضا طلقت إذا انقطع الدم). وإن لم تغتسل لوجود الطهر، (وإن كانت طاهرا) حين التعليق (ف) - لا تطلق (حتى تطهر من الحيضة المستقبلة)، لأنه علقه بإذا وهي لما يستقبل فلا تطلق إلا بطهر مستقبل. (فإن قالت): من علق طلاقها بحيضها (قد حضت، وكذبها قبل قولها في نفسها). لقوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل: هو الحيض، فلولا أن قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها (مع يمينها)، لاحتمال صدقه. (و) قال في المبدع: بغير يمين في ظاهر
(٣٣٦)