(ويقطعه) أي التعليق (سكوته وتسبيحه ونحوه) مما لا يكون الكلام معه متصلا، (كأنت طالق استغفر الله إن قمت، أو) أنت طالق (سبحان الله إن قمت،) فيقع الطلاق منجزا. (وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا) أي برفع مريضة أو نصبها (يقع) الطلاق فيها (بمرضها)، لوصفها بالمرض عند الوقوع أشبه الشرط. فكأنه قال: أنت طالق إذا مرضت، وانتصاب مريضة على الحال وارتفاعها مبتدأ محذوف، والجملة حال. (وتعم من وأي المضافة إلى الشخص) أي يعم (ضميرهما) سواء كان (فاعلا أو مفعولا)، فالأول: نحو من دخلت الدار فهي طالق، أو أيتكن دخلت الدار فهي طالق، والثاني: نحو من أقمتها منكن فهي طالق ، أو أيتكن أقمتها فهي طالق. (ولا يصح) تعليق الطلاق (إلا من زوج) ولو مميزا يعلقه لما تقدم وكالمنجز. (فلو قال: إن تزوجت فلانة) فهي طالق لم تطلق إن تزوجها، (أو) قال (إن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إن تزوجها، ولو كانت التي عينها عتيقته) بأن قال: إن تزوجت عتيقتي فلانة فهي طالق فلا تطلق إذا تزوجها لقوله (ص): لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شئ في الباب. ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة، وزاد وإن عينها، وعن المسور مرفوعا قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجة بإسناد حسن. قال أحمد: هذا النبي (ص) وعدة من أصحابه. و (كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى) أي غير التي كانت حين الحلف، (وفعل ذلك) الفعل الذي حلف لا يفعله لم تطلق التي تزوجها لما تقدم، بخلاف ما لو حلف على شئ لا يفعله، ثم أبان زوجته ثم عقد عليها فتعود الصفة، ويحنث إذا فعله وتقدم في الخلع. (وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق). قال في شرح المقنع: بغير خلاف نعلمه.
(وإن علق زوج طلاقا بشرط لم تطلق قبل وجوده)، أي الشرط لأنه زوال ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق. (وليس له) أي المعلق طلاقا بشرط (إبطاله)، أي التعليق لان